وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط إزاره، ولا يجوز عمل لباس من القماش الأبيض واستخدام الغراء في لصق بعضه ببعض من دون خياطة ولبسه تحت الإزار في حال الإحرام لمنع احتكاك الفخذين المتسبب في أذية المحرم؛ لأنه لا خصوصية للخياطة في المنع من لبس الثوب الذي يغطي الجزء السفلي من بدن المحرم كلاً أو بعضاً من دون ضرورة.