لا يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل بما ينافي حق الزوج في الاستمتاع ـ كالعزل و عدم التمكين من الوطء في الوقت الذي يتوقع فيه قابلية البويضة للإخصاب ـ إلاّ برضا الزوج أو باشتراط ذلك عليه في عقد النكاح أو غيره من العقود اللازمة، و أما بالطرق الأخرى غير المنافية للاستمتاع فالأحوط وجوباً استئذان الزوج في ذلك، إلاّ أن يكون الحمل مضراً بها فلا يجب استئذان الزوج حينئذ.