logo-img
السیاسات و الشروط
منذ 6 سنوات

تفسير النجاسات المعفو عنها في الصلاة

قلتم في منهاج الصالحين عن النجاسات المعفو عنها في الصلاة: (دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء... الخ) فهل هو خاص بما يخرج قهراً منها، أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختياراً؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

نعم هما سواء في النحو، ما داما من القرح والجرح.