١- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - وهو يتحقّق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم يشرع في الذكر - فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً.
٢- إذا شكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً.