١- من يرتكب العادة السيِّئة، سواء كان في صوم أم في غيره، فقد ارتكب مُحرَّماً وعليه التوبة، مضافاً إلى أنَّ الاستمناء في الصوم من المفطِّرات، فيجب القضاء وإذا كان عالماً بمفطِّريَّة تعمُّد الاستمناء فتجب الكفَّارة مع القضاء، بل الأحوط وجوباً ذلك حتّى لو كان جاهلاً مقصِّراً متردِّداً، بمعنى أنَّه يَشُكُّ في كون تَعمُّد الاستمناء مُفطِّراً، أمَّا إذا كان يعتقد بعدم المفطِّرِيَّة ولو لتقصير، فيجب القضاء دون الكفَّارة.
٢- وكفَّارة تَعمُّد الاستمناء في أثناء الصوم، هي مخيَّرة بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستِّين مسكيناً، لكلِّ مسكين مدٌّ من الطعام، ومقداره ثلاثة أرباع الكيلو من حنطة أو خبز، ويكفي كلّ ما يسمَّى طعاماً من حنطة وشعير ودقيقهما وأرز ونحوها.