بسم الله الرحمن الرحيم
ورد في كتاب الكافي الجزء الثاني عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم (عليه السلام) قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام)
اذا نحن مطالبون بأن نقراء كما يقراء باقي المسلمون القران، الى ان يظهر صاحب الامر ويبين لنا ماهو التكليف والقراءة في زمانه المبارك.
وفي رواية عن محمد بن سليمان، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟
فقال: لا، اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم
سؤال موجه الى مكتب المرجع الاعلى السيد السيستاني :
السؤال: ما حكم قراءة القرآن بالقراءات السبعة المتواترة؟ وهل يجوز للمكلف القراءة بأكثر من قراءة؟ وما حكم ما يفعله بعض القراء من القراءة بأكثر من شكل خلال نفس التلاوة ؟
الجواب: يجوز والانسب اختيار ما هو التعارف منها في زماننا وما كان متداولا في عصر الأئمة (عليهم السلام) في ما يتعلق بالكلمات والحروف.