في مقدار الكرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (٣٨٤) لتراً تقريباً، وأمّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.