امرأة ترى الدم في كل شهر لمدة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أو الخامس فقط ثم ينقطع. فهل تعتبره دم حيض؟ وما حكم صومها وصلاتها؟
الحالة الأولى: إذا كان الدم لا يستمرّ ثلاثة أيّام أبداً، فلا يكون شيء منه حيضاً بل يكون استحاضةً، والحالة الثانية: إن استمرّ ثلاثة أيّام - ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع - ثم انقطع وعاد مرّة ثانية في اليوم الخامس أو السادس أو غيرهما، وانقطع دون العشرة فكلا الدمين حيض، وفي النقاء المتخلّل الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهرة.
أمّا حكم الصلاة والصيام ففي الحالة الأولى تصلي وتصوم مع تطبيق أحكام المستحاضة، وفي الحالة الثانية تصلي وتصوم أيّام النقاء فقط، وتتركهما أيام الدم، ثم تقضي الصيام المتروك مطلقاً، أمّا الصلاة فتقضي ما تركته أيّام نقائها جهلاً.