logo-img
السیاسات و الشروط
( 23 سنة ) - أثيوبيا
منذ 5 سنوات

تحقق الجنابة

السلام عليكم أنا كنت أعمل العادة السرية.. ولم أكن أعرف إسمها هكذا.. ولا أصلاً كنت أعرف أنها حرام.. ولا أتذكر أني عملتها في شهر رمضان أو لا.. وكنت صغيرة ولا أعرف الحكم.. كذلك الأماكن التي ذهبت إليها وجلست فيها طاهرة أم نجسة.. ما هو الواجب فعله الآن؟ يعني أغسل غسل واحد أو ماذا؟ علماً أني نادمة وغير مرتاحة، ولا أعرف ماذا أفعل. وما هو حكم صلاتي صومي؟


حسب رأي السيد السيستاني

وعليكم السلام - بالنسبة للصيام : إذا كنتم قاصرين (غير مقصرين في معرفة الحكم الشرعي) غير مترددين في مفطرية الفعل المذكور فالصيام لا يعاد.. كما أنه يختص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصر المتردد في المفطرية، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ــ ولو لتقصير ــ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.. ومع عدم العلم بفعلها في شهر رمضان، فلا شيء عليكم.. هذا كله بالنسبة إلى الصيام. - أما الصلاة : فعليكم إعادة الصلاة التي وقعت بعد تحقق الجنابة إلى أول غسل شرعي يغني عن غسل الجنابة كغسل الجمعة مثلاً أو غسل ليالي القدر أو غسل يوم العيد أو غسل واجب آخر كغسل الحيض مثلاً.. ملاحظة / تتحق الجنابة لدى المرأة الغير متزوجة على النحو التالي : السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً. وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.

2