إذا بنى المستأجر بإذن صاحب الارض المؤجرة غرفة جدراناً و سقفاً فبعد انتهاء اجارته، هل يجوز للمستأجر الجديد الذي يستأجر كل الارض أن يدخل إلى الغرفة المذكورة من دون استرضاء المستأجر السابق و بعبارة أخرى هل أن دخول الغرفة تصرف في مال المستأجر الاول فيستحق أجرة المثل مثلًا؟
هذا موقوف على ما تبتني عليه الاذن في بناء الغرفة، فإن ..
1- ابتنى على أن يكون لباني الغرفة الحق في الارض ما دام بناؤه باقياً كان له حق الدخول بدون إذن المالك والمستأجر الثاني.
2- و إن ابتنى على بقاء البناء على ملكه على أن يصفى الامر بينهما بعد انتهاء مدة الاجارة من دون أن يكون له الحق في الدخول و لا في الارض لحقه حكم من بنى في أرض غيره خطأ من لزوم التصالح بينهما على ما تحل به المشكلة.
3- و إن ابتنى على أن له الحق في إبقاء البناء ما دام مستأجراً لا غير كان عليه بعد انتهاء مدة الاجارة ازالة بنائه و أخذ الانقاض لا غير.
4- و إن ابتنى على أنه يبني الغرفة لصاحب الدار لينتفع بها ما دام مستأجراً فليس له الحق فيها بعد انتهاء مدة الاجارة. و لعل الارتكاز العرفي على أحد الوجهين الاخيرين خصوصاً الاخير فيكون ذلك شرطاً ضمنياً. و مع اشتباه الحال يتعين العمل على الثالث.